الجمعة، 6 أكتوبر 2017

قراءة نقذية في مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ .



- من إعداد الطالب : الحسين زرهون .
طالب بسلك الإجازة في القانون الخاص كلية الحقوق ايت ملول ابن زهر.
----------------------------

لقد تعالت الأصوات في الآونة الأخيرة مطالبة بإصلاح منظومة العدالة ، و منادة بتحقيق سليم لمبدأ إستقلال القضاء عن باقي السلط ، الأمر الذي حظي بإهتمام منقطع النظير لدى المشرع المغرب ؛ الذي أفصح عن إرادته الملحة في النهوض بمرفق القضاء و صيانته و استقلاله، ذلك ما لمسناه من خلال دستور 2011 ،الذي حرص على صون مرفق العدالة و ضمان حمايته ، إذ تضمن مجموعة من المقتضيات القانونية الصريحة على ذلك ، فضلا عن تنصيصه في كثير من المواد على مبدأ الإستقلالية .
      هكذا ، و تأكيدا من المشرع على رغبته المتواصلة في الرقي بمرفق القضاء إلى مصاف مؤسسة دستورية مستقلة عن جميع المؤسسات الأخرى ، أصدر المشرع قوانين تنظيمية ضمنها مقتضيات قانونية خاصة بهذه المؤسسة ( القضاء) ، و من بين هذه القوانين ، نجد القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، و القانون التنظيمي رقم 13.106 المتعلق بالنظام الأساسي للسلطة القضائية .
    ليأتي في الأخير القانون التنظيمي رقم 33.17  المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ، علاوة على تنظيم رئاسة النيابة العامة  .      

فما هي إذن أهم الملاحضات الموجهة إلى هذا القانون شكلا و مضمونا ؟ و ما هي الإصلاحات التي جاء بها ؟ و ما هي أهم الإنتقادات التي طالته؟ .      


        و عليه سنعرج في هذا البحث على أبرز   الملاحضات التي همت مشروع القانون33.17  من حيث الموضوع و الشكل من خلال الفقرة الأولى ، على أن نتناول بالتفصيل كذلك أهم الإصلاحات التي جاء بها هذا المشروع و التي همت رئاسة النيابة العامة من تنظيم و اختصاصات من خلال ( فقرة ثانية)، و في الأخير نعرض لسلبيات هذا المشروع من خلال ( الفقرة الثالثة ) .


      الفقرة الأولى : ملاحضات  حول مشروع القانون 33.17.          
           
       و سنتناول هذه الملاحضات من خلال نقطتي، نعرض فيها للملاحضات التي همت شكل المشروع (قانون 33.17) . و مضمونه .
 
       أولا : ملاحضات من حيث الشكل على مشروع القانون رقم 33.17.
 
      لقد جاء مشروع القانون رقم 33.17 مكونا من عشرة مواد ، تتضمن هذه المواد مجموعة من المقتضيات جاءت على شكل عناوين غير مبوبة ، تمثلث في أحكام عامة و بياﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، و تنظيم رئاسة النيابة العامة ، ثم اختتم المشروع بعنوان أحكام ختامية .        
       هكذا ، و بتفحص هذا المشروع ، يتضح لنا جليا ما يلي :

- أن الصيغة القانونية للمشروع لم تحترم شكليات التشريع ، سواءا من خلال الصياغة و الإحالة على بعض القوانين الأخرى، و حتى المنهجية التي صيغ بها المشروع حيث ، آتى على شكل مسودة غير مبوبة ؛_ مما يعبر عنه ذلك من سوء الصياغة .

   - ضعف التأسيس المعياري لإخراج هذا القانون ، سواءا في علاقته بالدستور أو القانون التنظيمي رقم 13.106 ، أو القانون التنظيمي رقم 13.100 ، و كذلك الظهير الشريف رقم 1,17,10 ، المتعلق بتعيين الوكيل العام للملك ، كل هذه القوانين لم تتضمن أي إشارة تفيذ إصدار قانون يتعلق بنقل اختصاصات النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ، كما أن القوانين السالفة الذكر لم تشير إلى ما يفيذ تنظيم رئاسة النيابة العامة .
- مشروع قانون خارج إطار مبدأ تدرج القوانين و تسلسلها ، من خلال أن هذا القانون صدر دون أن يحيل عليه الدستور ؛ بإعتباره القانون الأسمى و و على إعتبار أن القانون التنظيمي مجرد شرح للقانون الأساسي (الدستور) ، كما أن القوانين التنظيمية الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع ، و خاصة القانون رقم 106,13 ، و القانون 100,13 ، كما لم ترد الإشارة إليه في المخطط التشريعي للحكومة (1) .


  ثانيا: ملاحضات من حيث الموضوع  على مشروع  القانون رقم 33.17 .
   
       هكذا ، و بإستقراء مواد هذا المشروع يتضح لنا ما يلي :

 - أن المادة الأولى من المشروع ،  تأويل غير واضح للمادة 25 من  القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، حيث جاء في منطوق المادة السالفة الذكر ما يلي " يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة و مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و رؤسائهم التسلسليين "، لدى فإن المادة الأولى من المشروع ليست إلا تكرار لمنطوق المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 ، التي يجعلها المشروع سندا قانونيا لإصدار القانون 33.17 ، كما أن المادة 25 السالفة الذكر لم تتضمن ما يفيذ إصدار هذا القانون ؛ و بمعنى أدق أن هذه المادة لم تتضمن إشارة صريحة  إلى هذا  المشروع ، بالتالي لايمكن إعتبارها سندا لإصدار القانون رقم 33.17 ؛ كما تنص على ذلك  المادة الأولى منه، و أن ما نصت عليه المادة 25 ؛هو أن قضاة النيابة العامة يوضعون تحت اشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، و ليس نقل اختصاصات النيابة العامة من سلطة وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض .

- المادة الثانية من المشروة تكرار لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، من خلال النص على حلول الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مكان وزير العدل في ما يخص الإشراف على النيابة العامة و قضاتها ، و بالتالي فالمادة الثانية لم تضف أي جديد و إنما هي تكرار للمادة 25 من النظام الأساسي للقضاة .

- المادة الثالثة من المشروع  تحيلنا على المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 ، و بالثالي فهذه المادة ليست إلا نسخا حرفيا لمقتضيات المادة 80 الآنفة الذكر ، و بالثالي كان على المشرع أن يتجاوزها و يكتفي بالإحالة على المادة 80 دون إعادة كتابتها .
- بخصوص المادة الرابعة فهي تتضممن ما يفيد تمتيع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصلاحيات التشريع في مجاله ( اصدار قرارات و عرضها على الحكومة ) مما يطرح إشكالا خطيرا ، يتمثل في كون هذا الأمر يتهدد أهم مبدأ يسعى القانون رقم 33.17 إلى تحقيقه ، ألا و هو مبدأ الفصل بين السلط ؛ و بالثالي ; فإن مقتضيات هذه المادة من شأنها الإخلال بهذا المبدأ .

-  مشروع القانون يمنح الإستقلال الإداري و المالي للنيابة العامة ، مما يجعله يتناقض مع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، الذي يمنح الإستقلال الإداري و المالي للمجلس ( المادة 5 من القانون التنظيمي ) ، و الذي يعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من أعظاء المجلس حسب منطوق المادة 6 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية  .

- المشروع يجعل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض آمرا بالصرف ، طبقا للمادة 5 من القانون 33.17 ، و هذا أمر غير مقبول لا في الدستور و لا في القوانين التنظيمية السالفة الذكر ؛ حفاظا على الإستقلالية التي يتمتع بها الجهاز القضائي .

 

 الفقرة الثانية ؛ تنظيم و اختصاصات رئاسة النيابة العامة على ضوء المشروع .  


     و سنتناول في هذه الفقرة ؛ إختصاصات النيابة العامة في إطار مشروع القانون رقم 33.17  من خلال ( أولا) على أن نعرض لتنظيم رئاسة النيابة العامة في ضوء هذا المشروع من خلال (ثانيا).

        أولا ؛ إختصاصات  رئاسةالنيابة العامة في ضوء المشروع .

         
  إن ما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد ، أن مشروع القانون موضوع الدراسة لم يأتي بأي جديد في مجال إختصاصات  رئاسة النيابة العامة ، بل فقط نص على نقلها من سلطة إلى أخرى ، وكما تجدر الإشارة إلى هذه الإختصاصات كما حددتها المواد 3و 4 من المشروع ، علاوة على الإختصاصات المنصوص عليها في قوانين أخرى ذات الصلة، جاء في المادة الثالثة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض  بصفته رئيسا للنيابة العامة يحل محل وزير العدل فيما يلي :

--  ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

 -- ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ.

--ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻭﻯ .

-- ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.
 
اضافة إلى سلطته في توضيف أطر إدارية و تقنية ، حسب منطوق المادة 4 من المشروع .

ثانيا : تنظيم النيابة العامة من خلال المشروع .

     لقد أفرد المشرع لتنظيم النيابة العامة المواد 4، 5، 6 ،7، 8  من المشروع، من أجل ضمان استقلالية النيابة العامة على المستوى  المالي و التقني و الإداري و الموارد البشرية ، و من بين المقتضيات الهامة التي جاء بها المشروع مايلي :

  - التنصيص على ضرورة   توفر رئاسة النيابة العامة بنيات ادارية و مالية و تقنية من شأنها مساعدة رئيس النيابة ع على أداء مهامه على أحسن وجه( المادة 4) .
--  تنظيم هذه المؤسسةو كيفية سيرها ، يخضع لقرارات الوكيل الهام لمحكمة النقض .

--  ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺃﻃﺮ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ و ﺗﻘﻨﻴﺔ يخضعون للنظام الأساس المطبق على موظفي المجلس الأعلى للسلطة
القضائية(ف 2 من المادة 4من المشروع) .

-- التنصيص على ضرورة توفر النيابة العامة على موارد بشرية مؤهلة تتكون من قضاة و موظفين .

--  التنصيص على منح استقلال مالي للنيابة العامة ، من خلال تخصيص إعتمادات مالية للنيابة العامة في الميزانية العامة للدولة طبقا للمادة 6 من المشروع التي أوكلت مهمة الآمر بالصف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مع منحه الحث في تفويض ذلك حسب الشروط الجاري بها العمل .

--التنصيص على تمكين النيابة العامة من العقارات و المنقولات اللازمة لقيامها بمهامه (المادة 7).

-- إلحاق محاسب عمومي بمؤسسة رئاسة النيابة العامة ، يعين من طرف وزارة المالية بقرار تصدره هذه الأخيرة (المادة 8).
 
  -- كما يمكن للوكيل  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺫﻟﻚ
ﺑﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺧﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ .

-- كما ﺍﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9 ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺭﺋﺎﺳﺘﻬﺎ بالتقييد   ﺑﻮﺍﺟﺐ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﻠﻌﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ و وثائق و مستندات بمناسبة مزاولتهتم مهامهم  ﺗﺤﺖ طاﺋﻠﺔ العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .


الفقرة الثالثة : سلبيات مشروع القانون 33.17.

إن مشروع القانون 33.17 ، رغم ما تضمنه من إيجابيات و اصلاحات ، إلا أنه لم يسلم من انتقادات و سلبيات ، و نعرض لها في النقط الثالية :

 --  المشروع ، يؤسس لإحداث مؤسسة جديدة ، تتمثل في مؤسسة النيابة العامة؛ لما منحها الإستقلال الإداري و المالي .

-- تكرار غير سليم لبعض مقتضيات القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خاصة تلك المنصوص عليه في المادة 80 منه ، و للحفاظ على مبدأ وحدة القضاء و صونه ، يجب حدف المادة 3 من المشروع كونها لا تساوي بين القضاء الجالس و القضاء الواقف .

- منح الوكيل  العام للملك لدى محكمة النقض صلاحية إعداد تقارير بشأن كيفية سير و عمل النيابة العامة ،أمر يتناقض مع وحدة السلطة القضائية الذي يقضي بجعل هذه الاختصاصات موحدة بين القضاء الواقف و القضاء الجالس و إتباعها للحكومة .

-- التنصيص على منح النيابة العام الإستقلال المالي ، من خلال تخصيص ميزانية خاصة لها من الميزانية العامة للدولة ، هو نص يتنافى مع مبدأ وحدة القضاء ؛ حيث يقتضي هذا الأمر تخصيص ميزانية خاصة للنيابة العامة و مستقلة عن الميزانية المخصص للمجلس الأعلى للسلطة القضائية .

- المشروع يجرد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض من أي رقابة و مسؤولية ، و بالثالي التناقض مع الدستور الذي يقر ربط المسؤولية بالمحاسبة .

-- هو مشروع قانون دون أي سند دستوري و لا قانوني .

 --غياب الإنسجام مع النص الدستوري في بعض مواد هذا المشروع .

         و صفوة القول من خلال ما سبق تناوله أعلاه، أن هذا المشروع أعد في سياق افتقد للمقاربة التشاركية ، مما إنعكس عليه سلبا ، سواء على مستوى صياغته التي طالتها الركاكة ، و سواءا على مستوى المضمون الذي لم يجيب من خلاله المشرع على الإشكالات العضمى التي تطرحها النيابة العامة ، و التي تقتضي اصدار قانون لتنظيم مؤسسة النيابة العامة و ليس فقط رئاسة النيابة العامة ، كما وجب التأصيل لرقابة حقيقية على رئاسة النيابة العامة و جميع أجهزتها و رفع السرية عنها ، و وضع الآليات القانونية الكفيلة بمحاربة الفساد المالي و الإداري ، كما يثير هذا المشروع إشكالية تعديل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية و خاصة تلك المتعلقة بإختصاصات وزير العدل في مجال تنفيذ السياسة الجنائية.

الجمعة، 22 سبتمبر 2017

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﺪﻯ ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ .


ﺗﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻪ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻪ ؛
ﻷﻥ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪ ﻣﻬﻤﺔ ﻭ
ﺑﺎﺭﺯﺓ ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﻳﺼﻄﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻭ
ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﺇﻥ ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ ﺃﻡ ﻻ .
ﻭ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺘﺨﺼﺺ ؛
ﻳﺠﺪ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻤﺎﻡ ﺃﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺎﺱ
ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺫﺍﺕ
ﺍﻷﺳﺎﺱ ، ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﻓﺠﻮﺍﺕ ﻭ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .
ﻭ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﻠﻢ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺭﺟﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﺘﺨﻮﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ
ﻭ ﺗﻘﻤﺺ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ .
ﻟﻜﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﻭ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺘﻜﻮﻥ
ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﺪﺓ ، ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﻭ
ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺑﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺳﻮﺍﺀﺍ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ، ﻭ ﻟﻌﻞ
ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻗﺼﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ،
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺯ ﻃﻠﺒﺔ ﻣﺠﺎﺯﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻴﻦ ﺑﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻬﻢ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ ؛ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻭ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﺭﻋﺎﺓ ﺑﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺄﺳﻼﻙ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ .
ﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻃﻠﺒﺔ ﺿﻌﻴﻔﻲ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ؛ ﻫﻮ ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮ ﻋﻠﻰ
ﺃﻳﺎﺩﻳﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﺼﻼ ﻭ
ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻟﺘﺨﺼﺼﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺇﻧﻌﻜﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺑﻞ ﻭ ﺣﺘﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ، ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺮﺁﺓ ﺗﻌﻜﺲ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﻌﻔﻪ
ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺺ .
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻹﻧﺘﺒﺎﻩ ﺃﻛﺜﺮ ، ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﺭﺳﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺘﻮﻫﻤﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺮﺯ ﻛﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻛﻞ ﻣﻮﺳﻢ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺁﻻﻑ
ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻳﻦ ؛ ﻭ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺩﺍﺭﺳﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭ ﻣﻦ
ﺗﻮﻫﻢ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺼﺺ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ ﻭ
ﺇﺿﻌﺎﻓﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻣﻤﺎ
ﻳﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺇﺟﺤﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻄﺪﻡ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ، ﺇﺫ
ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎ ، ﻣﻤﺎ
ﻳﻀﺮﺏ ﻋﺮﺿﺎﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﺴﻨﻮﺍﺕ ﺃﻣﻀﺎﻫﺎ ﻋﺠﺎﻓﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ، ﻭ ﺗﺮﺩﻳﻪ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻃﺮﻳﺤﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻭ ﺑﻄﺎﻟﻴﺎ .
ﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﻋﻼﻩ ، ﻟﻦ ﻧﻨﺴﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻭ ﺃﺑﺮﺯ
ﺳﺒﺐ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻃﻠﺒﺔ ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ، ﻫﻮ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻨﺎﻫﺞ
ﻭﻃﺮﻕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺎﻣﺪﺓ ﻭﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺓ، ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻓﻲ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﻆ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ، ﻋﻮﺽ ﺍﻟﻔﻬﻢ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻓﻲ
ﻇﻞ ﻧﻈﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﻜﺮّﺱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ
ﺑﺪﻝ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻩ ﻛﻮﻥ
ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻻ
ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺤﺎﻣﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ .
ﻭ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ، ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﺯﻣﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻹﻛﺘﻈﺎﻅ ﻭ ﺍﻹﺯﺩﺣﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺎﻝ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻌﺐ ﻻ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﻭ ﻣﻴﻮﻻﺗﻪ ، ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻼﺋﻢ ﻭ ﻣﺎ
ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻳﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺭﺅﻳﺎ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺣﻮﻝ
ﻣﺎ ﺩﺭﺳﻪ ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻟﻤﻌﻀﻠﺘﻪ ﺇﻻ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺻﻮﺏ ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻫﺮ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻐﻞ .
ﻭ ﺻﻔﻮﺓ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ﺫﻛﺮﻩ، ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ، ﻛﻮﻧﻪ
ﻳﺤﻴﻞ ﺧﺮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻭﺿﺎﺋﻒ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﻢ ﻭ ﻳﺆﻃﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀﺍ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭ ﺧﺮﺟﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺣﻖ
ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ، ﻭ ﻟﻜﻦ
ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﺎﻕ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺗﻌﺮﻑ
ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻭ ﻣﻬﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻟﺨﺮﺟﻴﻪ ﻭ ﻃﻠﺒﺘﻪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻧﺎﻩ
ﺳﺎﻟﻔﺎ ، ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﻻ ﺑﺄﺱ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﻮﺟﻪ ﺑﺮﻗﻴﺎﺕ
ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﻔﺎﺫﻫﺎ ﺍﻟﺠﺪ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻬﺎﺩ ﻟﻤﻦ
ﺁﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻝ ﻣﺒﺘﻐﺎﻩ .
-----------------------
ﺑﻘﻠﻢ : ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺯﺭﻫﻮﻥ .
ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻐﺮﺑﻲ .
ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ .

السبت، 16 سبتمبر 2017

إمتحان مادة مدخل العلاقات الدولية السداسي الأول مع الإجابة النموذجية


أجب عن مايلي:
جاء في فتوى صادرة عن محكمة العدل الدولية في 11 أفريل 1949 بشأن إصلاح الأضرار اللاحقة بعمل الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 مايلي:
"... إن الدولة هي الشخص الاعتباري الوحيد الذي يتمتع بالشخصية الدولية الكاملة، وبالتالي التمتع بكافة الحقوق والواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي ...".
- حلل هذا النص من خلال خطة ممنهجة تعتمد فيها على العناصر التالية:
1- تعريف الشخصية القانونية الدولية للدولة والنتائج القانونية المترتبة عن تمتع الدولة بهذه الشخصية.
2- سمات الشخصية القانونية الدولية للدولة بالمقارنة مع الشخصية القانونية الدولية للمنظمة الدولية وغيرها من الكيانات الدولية الأخرى.
3- أهم الحقوق الأساسية للدول التي تعتبر ضرورية ولازمة للقيام بمهامها واستمرارها في العمل بفاعلية في المجتمع الدولي.
4- تعريف الواجبات القانونية للدول بالمقارنة مع الواجبات الأدبية وذلك في إطار فكرة التلازم بين الحقوق والواجبات مع ذكر ثلاثة أمثلة عن كلا منهما.
الإجابة النموذجية
- الخــطة:
مقدمــة:
لا يكفي للدولة من الناحية القانونية توافرها على العناصر الواقعية لوجودها وهي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية التي تمارس مظاهر السيادة حتى تستطيع القيام بمهامها كعضو فعال في المجتمع الدولي، وإنما يجب أن تكون متمتعة بالشخصية القانونية الدولية الخاصة بها.
غير أن ما تتمتع به الدولة من مواصفات وخصائص ذاتية هي التي أهلتها لكي تتمتع بشخصية دولية كاملة تختلف عن الشخصية الدولية التي تتمتع بها الكيانات الدولية الأخرى، وهو ما يبرزه المقطع المقتبس من الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 11 أفريل 1949 والذي هو محل تحليل في هذه الإجابة.
- فما معنى أن تتمتع الدولة بشخصية دولية كاملة وما هي السمات التي تتصف بها هذه الشخصية والتي تجعلها تختلف عن الكيانات الدولية الأخرى، ثم ما هي حقوق الدول الأساسية التي تتمتع بها وواجباتها القانونية التي تتحملها جراء ذلك؟.(0.5 نقطة)
للإجابة على هذه الإشكالية يمكن اقتراح
الخطة التالية:(1 نقطة)
المبحث الأول: مفهوم الشخصية الدولية الكاملة للدولة.
المطلب الأول: تعريف الشخصية الدولية للدولة
المطلب الثاني: سمات الشخصية الدولية للدولة
المبحث الثاني:الحقوق الأساسية والواجبات القانونية للدول.
المطلب الأول: الحقوق الأساسية للدول.
المطلب الثاني: الواجبات القانونية للدول.
التحليل:
المبحث الأول: مفهوم الشخصية الدولية الكاملة للدولة
المطلب الأول: تعريف الشخصية الدولية للدولة (4.5 نقطة)
يقصد بالشخصية الدولية للدولة على صعيد قانون المجتمع الدولي" أهلية الدولة لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي"، وبالتالي يكون للدولة شخصية دولية بهذا المعنى إذا اجتمع شرطين على الأقل:
- القدرة على التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات وبالتالي المخاطبة بأحكام وقواعد القانون الدولي.
- القدرة على إنشاء قواعد القانون الدولي بالاتفاق مع غيرها من الدول أو الكيانات الدولية الأخرى.
ويؤدي تمتع الدولة بالشخصية الدولية إلى نتائج وآثار قانونية عديدة أهمها:
1- تمتع الشخصية الدولية للدولة بالدوام والاستقرار.
2- تمتع الدولة بذمة مالية خاصة بها.
3- القدرة على إبرام اتفاقيات دولية و قيام علاقات دولية نديّة مع غيرها من الوحدات الأخرى.
4- تمتع الدولة بأهلية التقاضي والتصرف القانوني.
5- تحمل الدولة المسؤولية الدولية على الأعمال غير المشروعة المنسوبة لها دوليا.
المطلب الثاني: سمات الشخصية الدولية للدولة (3نقاط)
إن السمات التي تجعل من الدولة تتمتع بشخصية دولية كاملة تختلف عن الشخصية الدولية لباقي الكيانات الدولية الأخرى ومنها بالخصوص المنظمات الدولية هي كالتالي:
1- ينصرف كمال الشخصية الدولية للدولة أساسا إلى تمتعها بكافة الحقوق و الالتزام بالواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي وفي كافة ميادين العلاقات الدولية، بينما لا تتمتع الكيانات الأخرى بالحقوق والواجبات إلا بما يحددها لها ميثاقها أو القانون المنشأ لها صراحة أو ضمنا.
2- إن الشخصية الدولية للدولة هي شخصية أصلية، بمعنى أن الدولة تتمتع بالشخصية الدولية تلقائيا بمجرد أن تتوافر لها عناصر واقعية باعتبارها واقعا اجتماعيا وتاريخيا، بينما تتمتع الأشخاص الاعتبارية الأخرى بشخصية دولية مكتسبة بفعل اجتماع إرادات أشخاص أو دول شاركت في إنشائها.
3- تتمتع الدول مهما كانت بشخصية دولية متماثلة بسبب تماثل حقوقها الأساسية وواجباتها القانونية، فيما لا نجد هذا التماثل في الشخصية الدولية للكيانات الأخرى بسبب اختلاف وظائفها و أهدافها.
المبحث الثاني:الحقوق الأساسية والواجبات القانونية للدول
المطلب الأول: الحقوق الأساسية للدول (4.5 نقطة)
وهي المكنات الضرورية للدول لتحقيق الغرض من وجودها والقيام بالمهام المختلفة واللازم للعمل بفاعلية في العلاقات الدولية، ويجملها الفقه الدولي في ثلاث حقوق هي:
1-الحق في البقاء:
وهو حق الدولة في وجود مستمر مع ما ينطوي على ذلك من الإبقاء على سيادة الدولة ووحدتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي بواسطة الدفاع الشرعي عن النفس أو بأي وسيلة أخرى مشروعة وضرورية ومتناسبة مع الخطر الذي يهدد وجود الدولة ذاته.
ومن أجل تأمين حق الدولة في البقاء يجب أن تستعمل حقها في الدفاع عن النفس وفق الشروط والقيود المتفق عليها والتي كرسها القانون الدولي العرفي وهما: شرطا اللزوم والتناسب.
فشرط اللزوم أو الضرورة يعني أن الدولة لا يثبت لها حق الدفاع الشرعي إلا إذا كان هناك عدوان واقع عليها داهم وحال ولا يمكن دفعه إلا بواسطة استعمال القوة.
أما شرط التناسب فيعني أن الدولة لا يجب أن تتجاوز في دفاعها عن نفسها من التدابير المتخذة لذلك في مداها وجسامتها مقدار الخطر الذي كان يهددها، حيث يجب أن تكون أعمال الدفاع متناسبة مع أعمال العدوان.
2- حق الاستقلال:
هو حق الدولة في ممارسة سيادتها في الداخل والخارج بكل حرية ودون أن تخضع في ذلك لأي جهة خارجية ولا أن تتأثر بتوجيهات أي دولة أخرى أو كيان آخر مهما كان ومهما كان السبب في ذلك،
حيث يتجلى هذا الحق في استئثار حكومة دولة ما بممارسة اختصاصات منتظمة على المستوى الوطني والدولي بصفة شاملة وبحرية كاملة.
وينصرف حق الاستقلال داخليا في حرية كل دولة في إدارة شؤونها الداخلية وممارسة كل السلطات التي تدخل ضمن مجالها المحفوظ، ومنها حقها السياسي غير القابل للتصرف في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والقانوني وفي تنظيم السلطات العامة، وتحديد مركز الأجانب وقواعد الجنسية...
أما حق الاستقلال الخارجي فهو الذي يتعلق بحق الدولة في إدارة شؤونها الخارجية بكل ما لها من قدرة وكفاية ووفقا لرغباتها دون أي رقابة عليها من أي جهة كانت مثل حقها في إبرام المعاهدات الدولية وإقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى وحقها في الانضمام إلى المنظمات الدولية وفي تقديم
المطالبات والدعاوى القضائية ضد الدول والكيانات الأخرى.
3- حق المساواة أمام القانون:
وهو أن تتمتع الدولة مهما كانت بذات الحقوق والواجبات التي تتمتع بها الدول الأخرى، وأن يكون لها الحق في التطبيق المتساوي لقواعد القانون الدولي مع غيرها من الدول والقائم على معيار واحد هو المساواة في السيادة بين الدول.
ويترتب عن ذلك عدة نتائج قانونية أهمها:
- أنه لا يجوز لأي دولة إدعاء السلطة على غيرها من الدول، حيث تعترف كل دولة بفاعلية الإجراءات الرسمية للدول الأخرى واحترام كل دولة للاختصاص القضائي للدول الأخرى في أقاليمها، وكذا حصانات وامتيازات ممثلي هذه الدول في إقليمها.
- حق الدولة في وضع قواعد القانون الدولي وفي التطبيق المتساوي لهذه القواعد مع الدول الأخرى، وكذا المساواة أمام القضاء والتحكيم الدوليين إلا بما تحفظت عليه الدولة في هذه المجال، حيث لا يمكن لأي دولة أو مجموعة دول أن تضع قانونا لكافة الدول الأخرى أو إلزامها به إلا بما وافقت عليه.
- حق المساواة في التمثيل بين الدول في المؤتمرات الدولية وفي الجمعيات والهيئات الدولية، حيث يكون للدول الصغيرة نفس الأصوات للدول العظمى.
المطلب الثاني: الواجبات القانونية للدول (6نقاط)
وهي الواجبات التي يتعين على كافة الدول القيام بها بحيث يجوز إلزام الدول بمراعاتها بكافة وسائل الردع والإكراه التي يقررها القانون الدولي في أحكامه.
فالواجبات القانونية لها صفة الإلزام في القانون الدولي لأنها مترتبة على فكرة التلازم بين الحقوق والواجبات التي تعني أن تمتع الدول بالحقوق يقتضي في ذات الوقت بالتزامها بالواجبات التي تتطلبها حقوق غيرها المماثلة، فكلما وجد حق لدولة كان هناك واجب على الدول الأخرى باحترامه.
لذلك فإن الواجبات القانونية تختلف عن الواجبات الأدبية التي لا تقابلها حقوق ثابتة ولا يفرضها على الدول قانون واجب الإتباع، وإنما تمليها عليها اعتبارات أخرى مثل مبادئ العدالة والمجاملات والأخلاق الدولية وفكرة الإنسانية...
ويجمل الفقه الدولي الواجبات القانونية للدول في ثلاث واجبات أساسية هي:
1- احترام الدول للحقوق الأساسية المقررة لكل منها.
2- احترام الدولة للعهود التي ارتبطت بها مع الدول الأخرى وتنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية.
3- مراعاة الدول لمبادئ وقواعد القانون الدولي العام والسير على مقتضاها.
و مثال الواجبات القانونية:
- واجب الدول في تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية طبقا لأحكام القانون والعدل الدولي.
- واجب الدول في الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى.
- واجب الدول في تنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية.
ومثال الواجبات الأدبية:
- واجب الدول مساعدة بعضها بعضا في حالة الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية.
- واجب الدول في المحافظة على البيئة الإنسانية وتحسين الحالة الصحية العامة من التلوث والأوبئة.
- واجب الدول في التعاون ضد الإجرام بالعمل على تيسير تبادل المجرمين والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.
خاتمــة0.5 نقطة)
نخلص إلى أن الدولة ونظرا لتمتعها بمواصفات ذاتية باعتبارها واقعا اجتماعيا وتاريخيا فإن لها شخصية دولية كاملة تؤهلها لاكتساب كافة الحقوق وتحمل كافة الواجبات المعترف بها من طرف القانون الدولي وذلك بصفة أصلية ومتماثلة، وهي في ذلك تختلف عن الشخصية الدولية التي تتمتع بها الكيانات الدولية الأخرى والتي تتميز شخصيتها الدولية بالاكتساب و التقييد و عدم التماثل.
كما أن فكرة التلازم بين الحقوق والواجبات تجعل من الدول تلتزم بالواجبات القانونية نظير تمتعها بالحقوق الأساسية المقررة لها بصفتها لازمة لوجودها واستمرارها في العمل بفاعلية في العلاقات الدولية


السبت، 9 سبتمبر 2017