قراءة نقذية في مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ .
- من إعداد الطالب : الحسين زرهون .
طالب بسلك الإجازة في القانون الخاص كلية الحقوق ايت ملول ابن زهر.
----------------------------
لقد تعالت الأصوات في الآونة الأخيرة مطالبة بإصلاح منظومة العدالة ، و منادة بتحقيق سليم لمبدأ إستقلال القضاء عن باقي السلط ، الأمر الذي حظي بإهتمام منقطع النظير لدى المشرع المغرب ؛ الذي أفصح عن إرادته الملحة في النهوض بمرفق القضاء و صيانته و استقلاله، ذلك ما لمسناه من خلال دستور 2011 ،الذي حرص على صون مرفق العدالة و ضمان حمايته ، إذ تضمن مجموعة من المقتضيات القانونية الصريحة على ذلك ، فضلا عن تنصيصه في كثير من المواد على مبدأ الإستقلالية .
هكذا ، و تأكيدا من المشرع على رغبته المتواصلة في الرقي بمرفق القضاء إلى مصاف مؤسسة دستورية مستقلة عن جميع المؤسسات الأخرى ، أصدر المشرع قوانين تنظيمية ضمنها مقتضيات قانونية خاصة بهذه المؤسسة ( القضاء) ، و من بين هذه القوانين ، نجد القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، و القانون التنظيمي رقم 13.106 المتعلق بالنظام الأساسي للسلطة القضائية .
ليأتي في الأخير القانون التنظيمي رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ، علاوة على تنظيم رئاسة النيابة العامة .
فما هي إذن أهم الملاحضات الموجهة إلى هذا القانون شكلا و مضمونا ؟ و ما هي الإصلاحات التي جاء بها ؟ و ما هي أهم الإنتقادات التي طالته؟ .
و عليه سنعرج في هذا البحث على أبرز الملاحضات التي همت مشروع القانون33.17 من حيث الموضوع و الشكل من خلال الفقرة الأولى ، على أن نتناول بالتفصيل كذلك أهم الإصلاحات التي جاء بها هذا المشروع و التي همت رئاسة النيابة العامة من تنظيم و اختصاصات من خلال ( فقرة ثانية)، و في الأخير نعرض لسلبيات هذا المشروع من خلال ( الفقرة الثالثة ) .
الفقرة الأولى : ملاحضات حول مشروع القانون 33.17.
و سنتناول هذه الملاحضات من خلال نقطتي، نعرض فيها للملاحضات التي همت شكل المشروع (قانون 33.17) . و مضمونه .
أولا : ملاحضات من حيث الشكل على مشروع القانون رقم 33.17.
لقد جاء مشروع القانون رقم 33.17 مكونا من عشرة مواد ، تتضمن هذه المواد مجموعة من المقتضيات جاءت على شكل عناوين غير مبوبة ، تمثلث في أحكام عامة و بياﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، و تنظيم رئاسة النيابة العامة ، ثم اختتم المشروع بعنوان أحكام ختامية .
هكذا ، و بتفحص هذا المشروع ، يتضح لنا جليا ما يلي :
- أن الصيغة القانونية للمشروع لم تحترم شكليات التشريع ، سواءا من خلال الصياغة و الإحالة على بعض القوانين الأخرى، و حتى المنهجية التي صيغ بها المشروع حيث ، آتى على شكل مسودة غير مبوبة ؛_ مما يعبر عنه ذلك من سوء الصياغة .
- ضعف التأسيس المعياري لإخراج هذا القانون ، سواءا في علاقته بالدستور أو القانون التنظيمي رقم 13.106 ، أو القانون التنظيمي رقم 13.100 ، و كذلك الظهير الشريف رقم 1,17,10 ، المتعلق بتعيين الوكيل العام للملك ، كل هذه القوانين لم تتضمن أي إشارة تفيذ إصدار قانون يتعلق بنقل اختصاصات النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ، كما أن القوانين السالفة الذكر لم تشير إلى ما يفيذ تنظيم رئاسة النيابة العامة .
- مشروع قانون خارج إطار مبدأ تدرج القوانين و تسلسلها ، من خلال أن هذا القانون صدر دون أن يحيل عليه الدستور ؛ بإعتباره القانون الأسمى و و على إعتبار أن القانون التنظيمي مجرد شرح للقانون الأساسي (الدستور) ، كما أن القوانين التنظيمية الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع ، و خاصة القانون رقم 106,13 ، و القانون 100,13 ، كما لم ترد الإشارة إليه في المخطط التشريعي للحكومة (1) .
ثانيا: ملاحضات من حيث الموضوع على مشروع القانون رقم 33.17 .
هكذا ، و بإستقراء مواد هذا المشروع يتضح لنا ما يلي :
- أن المادة الأولى من المشروع ، تأويل غير واضح للمادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، حيث جاء في منطوق المادة السالفة الذكر ما يلي " يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة و مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و رؤسائهم التسلسليين "، لدى فإن المادة الأولى من المشروع ليست إلا تكرار لمنطوق المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 ، التي يجعلها المشروع سندا قانونيا لإصدار القانون 33.17 ، كما أن المادة 25 السالفة الذكر لم تتضمن ما يفيذ إصدار هذا القانون ؛ و بمعنى أدق أن هذه المادة لم تتضمن إشارة صريحة إلى هذا المشروع ، بالتالي لايمكن إعتبارها سندا لإصدار القانون رقم 33.17 ؛ كما تنص على ذلك المادة الأولى منه، و أن ما نصت عليه المادة 25 ؛هو أن قضاة النيابة العامة يوضعون تحت اشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، و ليس نقل اختصاصات النيابة العامة من سلطة وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض .
- المادة الثانية من المشروة تكرار لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، من خلال النص على حلول الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مكان وزير العدل في ما يخص الإشراف على النيابة العامة و قضاتها ، و بالتالي فالمادة الثانية لم تضف أي جديد و إنما هي تكرار للمادة 25 من النظام الأساسي للقضاة .
- المادة الثالثة من المشروع تحيلنا على المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 ، و بالثالي فهذه المادة ليست إلا نسخا حرفيا لمقتضيات المادة 80 الآنفة الذكر ، و بالثالي كان على المشرع أن يتجاوزها و يكتفي بالإحالة على المادة 80 دون إعادة كتابتها .
- بخصوص المادة الرابعة فهي تتضممن ما يفيد تمتيع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصلاحيات التشريع في مجاله ( اصدار قرارات و عرضها على الحكومة ) مما يطرح إشكالا خطيرا ، يتمثل في كون هذا الأمر يتهدد أهم مبدأ يسعى القانون رقم 33.17 إلى تحقيقه ، ألا و هو مبدأ الفصل بين السلط ؛ و بالثالي ; فإن مقتضيات هذه المادة من شأنها الإخلال بهذا المبدأ .
- مشروع القانون يمنح الإستقلال الإداري و المالي للنيابة العامة ، مما يجعله يتناقض مع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، الذي يمنح الإستقلال الإداري و المالي للمجلس ( المادة 5 من القانون التنظيمي ) ، و الذي يعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من أعظاء المجلس حسب منطوق المادة 6 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية .
- المشروع يجعل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض آمرا بالصرف ، طبقا للمادة 5 من القانون 33.17 ، و هذا أمر غير مقبول لا في الدستور و لا في القوانين التنظيمية السالفة الذكر ؛ حفاظا على الإستقلالية التي يتمتع بها الجهاز القضائي .
الفقرة الثانية ؛ تنظيم و اختصاصات رئاسة النيابة العامة على ضوء المشروع .
و سنتناول في هذه الفقرة ؛ إختصاصات النيابة العامة في إطار مشروع القانون رقم 33.17 من خلال ( أولا) على أن نعرض لتنظيم رئاسة النيابة العامة في ضوء هذا المشروع من خلال (ثانيا).
أولا ؛ إختصاصات رئاسةالنيابة العامة في ضوء المشروع .
إن ما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد ، أن مشروع القانون موضوع الدراسة لم يأتي بأي جديد في مجال إختصاصات رئاسة النيابة العامة ، بل فقط نص على نقلها من سلطة إلى أخرى ، وكما تجدر الإشارة إلى هذه الإختصاصات كما حددتها المواد 3و 4 من المشروع ، علاوة على الإختصاصات المنصوص عليها في قوانين أخرى ذات الصلة، جاء في المادة الثالثة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة يحل محل وزير العدل فيما يلي :
-- ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
-- ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ.
--ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻭﻯ .
-- ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.
اضافة إلى سلطته في توضيف أطر إدارية و تقنية ، حسب منطوق المادة 4 من المشروع .
ثانيا : تنظيم النيابة العامة من خلال المشروع .
لقد أفرد المشرع لتنظيم النيابة العامة المواد 4، 5، 6 ،7، 8 من المشروع، من أجل ضمان استقلالية النيابة العامة على المستوى المالي و التقني و الإداري و الموارد البشرية ، و من بين المقتضيات الهامة التي جاء بها المشروع مايلي :
- التنصيص على ضرورة توفر رئاسة النيابة العامة بنيات ادارية و مالية و تقنية من شأنها مساعدة رئيس النيابة ع على أداء مهامه على أحسن وجه( المادة 4) .
-- تنظيم هذه المؤسسةو كيفية سيرها ، يخضع لقرارات الوكيل الهام لمحكمة النقض .
-- ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺃﻃﺮ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ و ﺗﻘﻨﻴﺔ يخضعون للنظام الأساس المطبق على موظفي المجلس الأعلى للسلطة
القضائية(ف 2 من المادة 4من المشروع) .
-- التنصيص على ضرورة توفر النيابة العامة على موارد بشرية مؤهلة تتكون من قضاة و موظفين .
-- التنصيص على منح استقلال مالي للنيابة العامة ، من خلال تخصيص إعتمادات مالية للنيابة العامة في الميزانية العامة للدولة طبقا للمادة 6 من المشروع التي أوكلت مهمة الآمر بالصف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مع منحه الحث في تفويض ذلك حسب الشروط الجاري بها العمل .
--التنصيص على تمكين النيابة العامة من العقارات و المنقولات اللازمة لقيامها بمهامه (المادة 7).
-- إلحاق محاسب عمومي بمؤسسة رئاسة النيابة العامة ، يعين من طرف وزارة المالية بقرار تصدره هذه الأخيرة (المادة 8).
-- كما يمكن للوكيل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺫﻟﻚ
ﺑﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺧﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ .
-- كما ﺍﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9 ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺭﺋﺎﺳﺘﻬﺎ بالتقييد ﺑﻮﺍﺟﺐ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﻠﻌﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ و وثائق و مستندات بمناسبة مزاولتهتم مهامهم ﺗﺤﺖ طاﺋﻠﺔ العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .
الفقرة الثالثة : سلبيات مشروع القانون 33.17.
إن مشروع القانون 33.17 ، رغم ما تضمنه من إيجابيات و اصلاحات ، إلا أنه لم يسلم من انتقادات و سلبيات ، و نعرض لها في النقط الثالية :
-- المشروع ، يؤسس لإحداث مؤسسة جديدة ، تتمثل في مؤسسة النيابة العامة؛ لما منحها الإستقلال الإداري و المالي .
-- تكرار غير سليم لبعض مقتضيات القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خاصة تلك المنصوص عليه في المادة 80 منه ، و للحفاظ على مبدأ وحدة القضاء و صونه ، يجب حدف المادة 3 من المشروع كونها لا تساوي بين القضاء الجالس و القضاء الواقف .
- منح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض صلاحية إعداد تقارير بشأن كيفية سير و عمل النيابة العامة ،أمر يتناقض مع وحدة السلطة القضائية الذي يقضي بجعل هذه الاختصاصات موحدة بين القضاء الواقف و القضاء الجالس و إتباعها للحكومة .
-- التنصيص على منح النيابة العام الإستقلال المالي ، من خلال تخصيص ميزانية خاصة لها من الميزانية العامة للدولة ، هو نص يتنافى مع مبدأ وحدة القضاء ؛ حيث يقتضي هذا الأمر تخصيص ميزانية خاصة للنيابة العامة و مستقلة عن الميزانية المخصص للمجلس الأعلى للسلطة القضائية .
- المشروع يجرد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض من أي رقابة و مسؤولية ، و بالثالي التناقض مع الدستور الذي يقر ربط المسؤولية بالمحاسبة .
-- هو مشروع قانون دون أي سند دستوري و لا قانوني .
--غياب الإنسجام مع النص الدستوري في بعض مواد هذا المشروع .
و صفوة القول من خلال ما سبق تناوله أعلاه، أن هذا المشروع أعد في سياق افتقد للمقاربة التشاركية ، مما إنعكس عليه سلبا ، سواء على مستوى صياغته التي طالتها الركاكة ، و سواءا على مستوى المضمون الذي لم يجيب من خلاله المشرع على الإشكالات العضمى التي تطرحها النيابة العامة ، و التي تقتضي اصدار قانون لتنظيم مؤسسة النيابة العامة و ليس فقط رئاسة النيابة العامة ، كما وجب التأصيل لرقابة حقيقية على رئاسة النيابة العامة و جميع أجهزتها و رفع السرية عنها ، و وضع الآليات القانونية الكفيلة بمحاربة الفساد المالي و الإداري ، كما يثير هذا المشروع إشكالية تعديل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية و خاصة تلك المتعلقة بإختصاصات وزير العدل في مجال تنفيذ السياسة الجنائية.



