الجمعة، 22 سبتمبر 2017

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﺪﻯ ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ .


ﺗﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﺨﺼﺼﻪ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻪ ؛
ﻷﻥ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪ ﻣﻬﻤﺔ ﻭ
ﺑﺎﺭﺯﺓ ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﻳﺼﻄﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻭ
ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﺇﻥ ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ ﺃﻡ ﻻ .
ﻭ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺘﺨﺼﺺ ؛
ﻳﺠﺪ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻤﺎﻡ ﺃﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺎﺱ
ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺫﺍﺕ
ﺍﻷﺳﺎﺱ ، ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﻓﺠﻮﺍﺕ ﻭ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .
ﻭ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﻠﻢ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺭﺟﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﺘﺨﻮﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ
ﻭ ﺗﻘﻤﺺ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ .
ﻟﻜﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﻭ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺘﻜﻮﻥ
ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﺪﺓ ، ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﻭ
ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺑﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺳﻮﺍﺀﺍ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ، ﻭ ﻟﻌﻞ
ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻗﺼﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ،
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺯ ﻃﻠﺒﺔ ﻣﺠﺎﺯﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻴﻦ ﺑﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻬﻢ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ ؛ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻭ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﺭﻋﺎﺓ ﺑﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺄﺳﻼﻙ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ .
ﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻃﻠﺒﺔ ﺿﻌﻴﻔﻲ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ؛ ﻫﻮ ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮ ﻋﻠﻰ
ﺃﻳﺎﺩﻳﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﺼﻼ ﻭ
ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻟﺘﺨﺼﺼﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺇﻧﻌﻜﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺑﻞ ﻭ ﺣﺘﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ، ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺮﺁﺓ ﺗﻌﻜﺲ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﻌﻔﻪ
ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺺ .
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻹﻧﺘﺒﺎﻩ ﺃﻛﺜﺮ ، ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﺭﺳﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺘﻮﻫﻤﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺮﺯ ﻛﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻛﻞ ﻣﻮﺳﻢ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺁﻻﻑ
ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻳﻦ ؛ ﻭ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺩﺍﺭﺳﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭ ﻣﻦ
ﺗﻮﻫﻢ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺼﺺ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ ﻭ
ﺇﺿﻌﺎﻓﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻣﻤﺎ
ﻳﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺇﺟﺤﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻄﺪﻡ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ، ﺇﺫ
ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎ ، ﻣﻤﺎ
ﻳﻀﺮﺏ ﻋﺮﺿﺎﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﺴﻨﻮﺍﺕ ﺃﻣﻀﺎﻫﺎ ﻋﺠﺎﻓﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ، ﻭ ﺗﺮﺩﻳﻪ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻃﺮﻳﺤﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻭ ﺑﻄﺎﻟﻴﺎ .
ﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﻋﻼﻩ ، ﻟﻦ ﻧﻨﺴﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻭ ﺃﺑﺮﺯ
ﺳﺒﺐ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻃﻠﺒﺔ ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ، ﻫﻮ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻨﺎﻫﺞ
ﻭﻃﺮﻕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺎﻣﺪﺓ ﻭﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺓ، ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻓﻲ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﻆ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ، ﻋﻮﺽ ﺍﻟﻔﻬﻢ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻓﻲ
ﻇﻞ ﻧﻈﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﻜﺮّﺱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ
ﺑﺪﻝ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻩ ﻛﻮﻥ
ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻻ
ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺤﺎﻣﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ .
ﻭ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ، ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﺯﻣﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻹﻛﺘﻈﺎﻅ ﻭ ﺍﻹﺯﺩﺣﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺎﻝ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻌﺐ ﻻ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﻭ ﻣﻴﻮﻻﺗﻪ ، ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻼﺋﻢ ﻭ ﻣﺎ
ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻳﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺭﺅﻳﺎ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺣﻮﻝ
ﻣﺎ ﺩﺭﺳﻪ ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻟﻤﻌﻀﻠﺘﻪ ﺇﻻ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺻﻮﺏ ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻫﺮ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻐﻞ .
ﻭ ﺻﻔﻮﺓ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ﺫﻛﺮﻩ، ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ، ﻛﻮﻧﻪ
ﻳﺤﻴﻞ ﺧﺮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻭﺿﺎﺋﻒ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﻢ ﻭ ﻳﺆﻃﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀﺍ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭ ﺧﺮﺟﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺣﻖ
ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ، ﻭ ﻟﻜﻦ
ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﺎﻕ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺗﻌﺮﻑ
ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻭ ﻣﻬﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻟﺨﺮﺟﻴﻪ ﻭ ﻃﻠﺒﺘﻪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻧﺎﻩ
ﺳﺎﻟﻔﺎ ، ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﻻ ﺑﺄﺱ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﻮﺟﻪ ﺑﺮﻗﻴﺎﺕ
ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﻔﺎﺫﻫﺎ ﺍﻟﺠﺪ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻬﺎﺩ ﻟﻤﻦ
ﺁﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻝ ﻣﺒﺘﻐﺎﻩ .
-----------------------
ﺑﻘﻠﻢ : ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺯﺭﻫﻮﻥ .
ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻐﺮﺑﻲ .
ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ .

السبت، 16 سبتمبر 2017

إمتحان مادة مدخل العلاقات الدولية السداسي الأول مع الإجابة النموذجية


أجب عن مايلي:
جاء في فتوى صادرة عن محكمة العدل الدولية في 11 أفريل 1949 بشأن إصلاح الأضرار اللاحقة بعمل الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 مايلي:
"... إن الدولة هي الشخص الاعتباري الوحيد الذي يتمتع بالشخصية الدولية الكاملة، وبالتالي التمتع بكافة الحقوق والواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي ...".
- حلل هذا النص من خلال خطة ممنهجة تعتمد فيها على العناصر التالية:
1- تعريف الشخصية القانونية الدولية للدولة والنتائج القانونية المترتبة عن تمتع الدولة بهذه الشخصية.
2- سمات الشخصية القانونية الدولية للدولة بالمقارنة مع الشخصية القانونية الدولية للمنظمة الدولية وغيرها من الكيانات الدولية الأخرى.
3- أهم الحقوق الأساسية للدول التي تعتبر ضرورية ولازمة للقيام بمهامها واستمرارها في العمل بفاعلية في المجتمع الدولي.
4- تعريف الواجبات القانونية للدول بالمقارنة مع الواجبات الأدبية وذلك في إطار فكرة التلازم بين الحقوق والواجبات مع ذكر ثلاثة أمثلة عن كلا منهما.
الإجابة النموذجية
- الخــطة:
مقدمــة:
لا يكفي للدولة من الناحية القانونية توافرها على العناصر الواقعية لوجودها وهي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية التي تمارس مظاهر السيادة حتى تستطيع القيام بمهامها كعضو فعال في المجتمع الدولي، وإنما يجب أن تكون متمتعة بالشخصية القانونية الدولية الخاصة بها.
غير أن ما تتمتع به الدولة من مواصفات وخصائص ذاتية هي التي أهلتها لكي تتمتع بشخصية دولية كاملة تختلف عن الشخصية الدولية التي تتمتع بها الكيانات الدولية الأخرى، وهو ما يبرزه المقطع المقتبس من الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 11 أفريل 1949 والذي هو محل تحليل في هذه الإجابة.
- فما معنى أن تتمتع الدولة بشخصية دولية كاملة وما هي السمات التي تتصف بها هذه الشخصية والتي تجعلها تختلف عن الكيانات الدولية الأخرى، ثم ما هي حقوق الدول الأساسية التي تتمتع بها وواجباتها القانونية التي تتحملها جراء ذلك؟.(0.5 نقطة)
للإجابة على هذه الإشكالية يمكن اقتراح
الخطة التالية:(1 نقطة)
المبحث الأول: مفهوم الشخصية الدولية الكاملة للدولة.
المطلب الأول: تعريف الشخصية الدولية للدولة
المطلب الثاني: سمات الشخصية الدولية للدولة
المبحث الثاني:الحقوق الأساسية والواجبات القانونية للدول.
المطلب الأول: الحقوق الأساسية للدول.
المطلب الثاني: الواجبات القانونية للدول.
التحليل:
المبحث الأول: مفهوم الشخصية الدولية الكاملة للدولة
المطلب الأول: تعريف الشخصية الدولية للدولة (4.5 نقطة)
يقصد بالشخصية الدولية للدولة على صعيد قانون المجتمع الدولي" أهلية الدولة لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي"، وبالتالي يكون للدولة شخصية دولية بهذا المعنى إذا اجتمع شرطين على الأقل:
- القدرة على التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات وبالتالي المخاطبة بأحكام وقواعد القانون الدولي.
- القدرة على إنشاء قواعد القانون الدولي بالاتفاق مع غيرها من الدول أو الكيانات الدولية الأخرى.
ويؤدي تمتع الدولة بالشخصية الدولية إلى نتائج وآثار قانونية عديدة أهمها:
1- تمتع الشخصية الدولية للدولة بالدوام والاستقرار.
2- تمتع الدولة بذمة مالية خاصة بها.
3- القدرة على إبرام اتفاقيات دولية و قيام علاقات دولية نديّة مع غيرها من الوحدات الأخرى.
4- تمتع الدولة بأهلية التقاضي والتصرف القانوني.
5- تحمل الدولة المسؤولية الدولية على الأعمال غير المشروعة المنسوبة لها دوليا.
المطلب الثاني: سمات الشخصية الدولية للدولة (3نقاط)
إن السمات التي تجعل من الدولة تتمتع بشخصية دولية كاملة تختلف عن الشخصية الدولية لباقي الكيانات الدولية الأخرى ومنها بالخصوص المنظمات الدولية هي كالتالي:
1- ينصرف كمال الشخصية الدولية للدولة أساسا إلى تمتعها بكافة الحقوق و الالتزام بالواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي وفي كافة ميادين العلاقات الدولية، بينما لا تتمتع الكيانات الأخرى بالحقوق والواجبات إلا بما يحددها لها ميثاقها أو القانون المنشأ لها صراحة أو ضمنا.
2- إن الشخصية الدولية للدولة هي شخصية أصلية، بمعنى أن الدولة تتمتع بالشخصية الدولية تلقائيا بمجرد أن تتوافر لها عناصر واقعية باعتبارها واقعا اجتماعيا وتاريخيا، بينما تتمتع الأشخاص الاعتبارية الأخرى بشخصية دولية مكتسبة بفعل اجتماع إرادات أشخاص أو دول شاركت في إنشائها.
3- تتمتع الدول مهما كانت بشخصية دولية متماثلة بسبب تماثل حقوقها الأساسية وواجباتها القانونية، فيما لا نجد هذا التماثل في الشخصية الدولية للكيانات الأخرى بسبب اختلاف وظائفها و أهدافها.
المبحث الثاني:الحقوق الأساسية والواجبات القانونية للدول
المطلب الأول: الحقوق الأساسية للدول (4.5 نقطة)
وهي المكنات الضرورية للدول لتحقيق الغرض من وجودها والقيام بالمهام المختلفة واللازم للعمل بفاعلية في العلاقات الدولية، ويجملها الفقه الدولي في ثلاث حقوق هي:
1-الحق في البقاء:
وهو حق الدولة في وجود مستمر مع ما ينطوي على ذلك من الإبقاء على سيادة الدولة ووحدتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي بواسطة الدفاع الشرعي عن النفس أو بأي وسيلة أخرى مشروعة وضرورية ومتناسبة مع الخطر الذي يهدد وجود الدولة ذاته.
ومن أجل تأمين حق الدولة في البقاء يجب أن تستعمل حقها في الدفاع عن النفس وفق الشروط والقيود المتفق عليها والتي كرسها القانون الدولي العرفي وهما: شرطا اللزوم والتناسب.
فشرط اللزوم أو الضرورة يعني أن الدولة لا يثبت لها حق الدفاع الشرعي إلا إذا كان هناك عدوان واقع عليها داهم وحال ولا يمكن دفعه إلا بواسطة استعمال القوة.
أما شرط التناسب فيعني أن الدولة لا يجب أن تتجاوز في دفاعها عن نفسها من التدابير المتخذة لذلك في مداها وجسامتها مقدار الخطر الذي كان يهددها، حيث يجب أن تكون أعمال الدفاع متناسبة مع أعمال العدوان.
2- حق الاستقلال:
هو حق الدولة في ممارسة سيادتها في الداخل والخارج بكل حرية ودون أن تخضع في ذلك لأي جهة خارجية ولا أن تتأثر بتوجيهات أي دولة أخرى أو كيان آخر مهما كان ومهما كان السبب في ذلك،
حيث يتجلى هذا الحق في استئثار حكومة دولة ما بممارسة اختصاصات منتظمة على المستوى الوطني والدولي بصفة شاملة وبحرية كاملة.
وينصرف حق الاستقلال داخليا في حرية كل دولة في إدارة شؤونها الداخلية وممارسة كل السلطات التي تدخل ضمن مجالها المحفوظ، ومنها حقها السياسي غير القابل للتصرف في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والقانوني وفي تنظيم السلطات العامة، وتحديد مركز الأجانب وقواعد الجنسية...
أما حق الاستقلال الخارجي فهو الذي يتعلق بحق الدولة في إدارة شؤونها الخارجية بكل ما لها من قدرة وكفاية ووفقا لرغباتها دون أي رقابة عليها من أي جهة كانت مثل حقها في إبرام المعاهدات الدولية وإقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى وحقها في الانضمام إلى المنظمات الدولية وفي تقديم
المطالبات والدعاوى القضائية ضد الدول والكيانات الأخرى.
3- حق المساواة أمام القانون:
وهو أن تتمتع الدولة مهما كانت بذات الحقوق والواجبات التي تتمتع بها الدول الأخرى، وأن يكون لها الحق في التطبيق المتساوي لقواعد القانون الدولي مع غيرها من الدول والقائم على معيار واحد هو المساواة في السيادة بين الدول.
ويترتب عن ذلك عدة نتائج قانونية أهمها:
- أنه لا يجوز لأي دولة إدعاء السلطة على غيرها من الدول، حيث تعترف كل دولة بفاعلية الإجراءات الرسمية للدول الأخرى واحترام كل دولة للاختصاص القضائي للدول الأخرى في أقاليمها، وكذا حصانات وامتيازات ممثلي هذه الدول في إقليمها.
- حق الدولة في وضع قواعد القانون الدولي وفي التطبيق المتساوي لهذه القواعد مع الدول الأخرى، وكذا المساواة أمام القضاء والتحكيم الدوليين إلا بما تحفظت عليه الدولة في هذه المجال، حيث لا يمكن لأي دولة أو مجموعة دول أن تضع قانونا لكافة الدول الأخرى أو إلزامها به إلا بما وافقت عليه.
- حق المساواة في التمثيل بين الدول في المؤتمرات الدولية وفي الجمعيات والهيئات الدولية، حيث يكون للدول الصغيرة نفس الأصوات للدول العظمى.
المطلب الثاني: الواجبات القانونية للدول (6نقاط)
وهي الواجبات التي يتعين على كافة الدول القيام بها بحيث يجوز إلزام الدول بمراعاتها بكافة وسائل الردع والإكراه التي يقررها القانون الدولي في أحكامه.
فالواجبات القانونية لها صفة الإلزام في القانون الدولي لأنها مترتبة على فكرة التلازم بين الحقوق والواجبات التي تعني أن تمتع الدول بالحقوق يقتضي في ذات الوقت بالتزامها بالواجبات التي تتطلبها حقوق غيرها المماثلة، فكلما وجد حق لدولة كان هناك واجب على الدول الأخرى باحترامه.
لذلك فإن الواجبات القانونية تختلف عن الواجبات الأدبية التي لا تقابلها حقوق ثابتة ولا يفرضها على الدول قانون واجب الإتباع، وإنما تمليها عليها اعتبارات أخرى مثل مبادئ العدالة والمجاملات والأخلاق الدولية وفكرة الإنسانية...
ويجمل الفقه الدولي الواجبات القانونية للدول في ثلاث واجبات أساسية هي:
1- احترام الدول للحقوق الأساسية المقررة لكل منها.
2- احترام الدولة للعهود التي ارتبطت بها مع الدول الأخرى وتنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية.
3- مراعاة الدول لمبادئ وقواعد القانون الدولي العام والسير على مقتضاها.
و مثال الواجبات القانونية:
- واجب الدول في تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية طبقا لأحكام القانون والعدل الدولي.
- واجب الدول في الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى.
- واجب الدول في تنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية.
ومثال الواجبات الأدبية:
- واجب الدول مساعدة بعضها بعضا في حالة الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية.
- واجب الدول في المحافظة على البيئة الإنسانية وتحسين الحالة الصحية العامة من التلوث والأوبئة.
- واجب الدول في التعاون ضد الإجرام بالعمل على تيسير تبادل المجرمين والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.
خاتمــة0.5 نقطة)
نخلص إلى أن الدولة ونظرا لتمتعها بمواصفات ذاتية باعتبارها واقعا اجتماعيا وتاريخيا فإن لها شخصية دولية كاملة تؤهلها لاكتساب كافة الحقوق وتحمل كافة الواجبات المعترف بها من طرف القانون الدولي وذلك بصفة أصلية ومتماثلة، وهي في ذلك تختلف عن الشخصية الدولية التي تتمتع بها الكيانات الدولية الأخرى والتي تتميز شخصيتها الدولية بالاكتساب و التقييد و عدم التماثل.
كما أن فكرة التلازم بين الحقوق والواجبات تجعل من الدول تلتزم بالواجبات القانونية نظير تمتعها بالحقوق الأساسية المقررة لها بصفتها لازمة لوجودها واستمرارها في العمل بفاعلية في العلاقات الدولية


السبت، 9 سبتمبر 2017